احمد البهشتي الفسائي

40

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

وعدم ثبوت الإجماع وفقد المخرج غير معلوم » . ثمّ قال : « وقول « المقنع » لا يخلو عندي من قوّة » « 1 » . و « المقنع » للصدوق صريح في أنّ ميراث المرتدّ الملّي لوارثه الكافر ، كما أنّ فقيهه ظاهر فيه . ثمّ إنّه قال : « لو رفعنا اليد عن هذه الأخبار الخاصّة بمخالفة الشهرة العظيمة للقدماء والشذوذ ، فلا يمكن رفعها عن عمومات الكتاب والسنّة ومع ذلك مظنّة انعقاد الإجماع على ما ذهبوا إليه متحقّقة ، والله العالم » « 2 » . وأمّا صاحب « الجواهر » فقد قال : « وهي شاذّة بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في « المقنع » بلفظها ومن الشيخ في كتاب الحديث ، مع أنّه قال في « الفقيه » : الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ، بل عن ابن الجنيد أنّه روى هذه الرواية عن ابن فضّال وابن يحيى وقال : لنا في ذلك نظر » « 3 » . ثمّ إنّه استشكل في دلالة رواية إبراهيم بن عبد الحميد وقال : « بل ظاهرها أنّ الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون وهو خلاف الإجماع والنصّ ، فلا ريب حينئذٍ في أنّ وارثه الإمام » « 4 » . ( مسألة 6 ) : لو مات كافر أصلي وخلّف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم ، فأسلم بعضهم بعد موته ، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه ، وكان الحكم كما

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 28 : 19 - 29 . ( 2 ) . مستند الشيعة 29 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 17 : 39 - 18 . ( 4 ) . جواهر الكلام 18 : 39 .